مع ظهور جائحة كورونا وانتشارها الذي شكّل ويشكّل تحدّياً كبيراً للبشرية جمعاء، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية كارثية، بحيث سعت مختلف دول العالم الى تصنيع لقاح قادر على القضاء على هذه الجائحة او على الاقل الحدّ من انتشارها والتخفيف من آثارها الصحية، لذلك سارعت العديد من الشركات المصنّعة للأدوية واللقاحات الى انتاج لقاح خاص بالجائحة.
بيد انّه، وبفعل تداعيات الجائحة، لم يتوافر للمصنّعين الوقت الكافي لإتمام التجارب السريرية بالطريقة التقليدية، باعتبار انّ الشركات المصنّعة للقاحات والادوية أجرت دراساتها وتجاربها السريرية وفق برنامج عمل طارئ ومختصر. وبما انّ هذه اللقاءات باتت والحال هذه، بحاجة الى تشريع ينظّم استخدامها ويحدّد المسؤوليات الناجمة عن هذا الاستخدام، لا سيما وانّ اللقاح الخاص بكورونا بوشر بتوزيعه عالمياً. وبما انّ لبنان يعاني من تفشي جائحة كورونا على اراضيه، وبحاجة ماسة الى الحصول على هذا اللقاح، أقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الذي واءم بالقدر المتاح واقعاً وقانوناً، بين الضرورات والحاجة ومقتضيات الحماية المطلوبة، وبين موجبات تحصين النصوص وضمان الحقوق بالصفة المستعجلة.
وتضمّن القانون مادة وحيدة، وأُقرّ على الشكل التالي:
اولاً- يُعنى هذا القانون بتحديد المسؤوليات للأشخاص والكيانات العاملة في قطاع الصحة في لبنان، في اطار مواجهة جائحة كورونا، والتي نتج منها ويُخشى ان ينتج منها اضرار كبيرة تمسّ بالسلامة العامة في لبنان.
أ- لغايات تطبيق هذا القانون، تُعتمد التعريفات التالية:
– جائحة كورونا: جائحة كورونا الناتجة من انتقال SARS – Cov-2 او اي وباء متحور عنه.
– تطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعلاج الطبي: التصميم، والتطوير والتجربة السريرية او التحقيق والتصنيع، والتصنيف، والتوزيع والنقل، والتخزين، والصياغة والتوضيب والتسويق والترويج، والبيع والشراء، والهبة، والصرف، والوصف، والادارة، والترخيص والتجارة والاستعمال.
– اصابة بالغة تعني الاصابة الجسدية المهدّدة للحياة، او التي ينتج منها او تتطلب عملية طبية او جراحية، لمنع اي وظيفة من وظائف الجسم من الإصابة بالعطل الدائم، او التي ينتج منها ضرر دائم لأي تركيبة من تركيبات الجسم.
– سوء السلوك القصدي وهو اي عمل او اغفال يُقدم عليه:
(أ) قصداً، بنية تحقيق هدف غير مشروع (ب) عن علم وبغياب اي مبرر قانوني او واقعي، (ج) بتجاهل لخطر معروف او واضح، يكون كبيراً لدراجة يصبح معه مرجحاً بشكل كبير ان يتخطّى الضرر الفائدة المرجوة.
ب- يتناول هذا القانون تطوير وادارة واستعمال بعض منتجات العلاج الطبي المتعلقة حصراً بجائحة كورونا، بما في ذلك اي لقاح، او مضاد للاوبئة، او دواء بيولوجي، او تشخيصي او اي دواء آخر، او اي جهاز آخر يُستعمل لمعالجة او تشخيص او شفاء، او وقاية، او التخفيف من الضرر او احتمال الضرر.
ثانياً-
أ- لغايات تطبيق هذا القانون، لا يمكن ملاحقة الاشخاص او الكيانات التالية العاملة في قطاع الصحة قضائياً جراء المسؤولية الناتجة من تطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعلاج الطبي في اطار جائحة كورونا، والمتعلقة بأفعال حاصلة في الفترة الممتدة لأربعة وعشرين شهراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وبنتائج هذه الافعال:
– مقدّمو الرعاية الصحية من اطباء وصيادلة وممرضين والمؤسسات الاستشفائية والعاملين في القطاع الصحي، بقدر ما يستعمل هؤلاء المنتج وفق العلاجات الحائزة على موافقة وزارة الصحة العامة اصولاً، تبعاً للقواعد المحدّدة علمياً وطبياً للاستخدام الطارئ.
– المصنّع، حامل شهادة التسويق، والموزّع لمنتج العلاج الطبي الخاص بجائحة كورونا.
ب- لا يُطبّق عدم الملاحقة المنصوص عنه اعلاه، في حال حدوث وفاة او اصابة بالغة، اذا كانت الوفاة او الاصابة البالغة سببها المباشر سوء سلوك قصدي من قِبل هذا الشخص او الكيان.
ثالثاً- انّ تطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعلاج الطبي في حالة جائحة كورونا، متاح للقطاع الخاص عموماً، بموجب ترخيص يصدر بقرار من وزير الصحة العامة وفقاً للأصول ذات الصلة بالاستخدام الطارئ.
رابعاً- باستثناء المطالبات في حالات الوفاة او الاصابة البالغة الناتجة من سوء السلوك القصدي المنصوص عنها اعلاه، يكون التعويض من خلال وزارة الصحة العامة وفقاً لمنطوق هذا القانون في ما خصّ المنتجات المتعاقد عليها او الموافق عليها من قبلها، هو الطريقة الوحيدة لأي مطالبة بالتعويض عن اي ضرر نابع من او ناتج من او متعلق بتطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعلاج الطبي في اطار حالة جائحة كورونا.
خامساً-
أ- تنشأ في وزارة الصحة العامة، بقرار من وزير الصحة العامة، لجنة متخصصة علمية برئاسة مدير من اصحاب الاختصاص في وزارة الصحة العامة، وعضوية طبيبين متخصصين بالامراض الجرثومية والوبائية يختارهم وزير الصحة العامة، وطبيبين متخصصين تسمّيهما نقابتا الاطباء في بيروت وطرابلس، مهمتها تقييم وتحديد الأضرار الناتجة من استعمال منتج العلاج الطبي الخاص بجائحة كورونا، ماهية واسباباً، بعد دراسة الملفات المعروضة.
ب- في حال عدم البت بالطلب ضمن المهلة المحددة، او في حال صدور قرار برفض الطلب كلياً او جزئياً، للمتضرر ان يتقدّم بمراجعة امام القضاء الاداري وفقاً للأصول المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة.
ج- على وزير الصحة العامة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يؤلف اللجنة المنصوص عنها اعلاه، ويستكمل الإجراءات اللوجستية والمادية والادارية ذات الصلة بعملها.
سادساً- تُموّل التعويضات المحدّدة للأفراد المتضررين عن الاضرار التي قد تنتج من تطوير او ادارة او استعمال اي منتج للعلاج الطبي في اطار حالة جائحة كورونا وفقاً لمنطوق هذا القانون، من احتياطي الموازنة العامة في المرحلة الاولى لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على ان يُصار بعدها الى انشاء صندوق مستقل خاص بالتعويضات في وزارة المالية.
يتمّ تغذية صندوق التعويض المذكور من:
1- مساهمات الدولة اللبنانية.
2- فرض نسبة واحد بالمئة على الجهة المستوردة من قيمة اللقاحات بحسب سعر الاستيراد FOB في ما خصّ جائحة كورونا.
3- مصادر تمويل اخرى (هبات وتبرعات…)
سابعاً- تُحدّد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والمالية، لا سيما في ما خصّ الصندوق المستقل الخاص بالتعويضات، ومساهمات الدولة ومعايير التعويض، وذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثامناً- يُعمل في هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.