بعد كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام المحتشدين لدى خروجه من قصر متوجهاً الى منزله في الرابية، رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤكداً أنّ الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف
واعتبر أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية”.موقف الرئيس ميقاتي جاء في كتاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنا نصه:
“بتاريخ 30/10/2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المُستقيلة” أصلاً عملاً بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً الى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة /53/ من الدستور.
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وإنتظام آداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية،
ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي اورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28/11/2014