نضال العضايلةعقوبة الإعدام في القانون الأردني حسب المادة 17 من قانون العقوبات هي “شنق المحكوم عليه”، إذ لم يأتي القانون على اي نوع آخر من أنواع الإعدام المعروفة، كالرمي بالرصاص، أو الخنق بالغاز أو غيرها.علق الأردن العمل بعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات (بين عامي 2006-2014) وأعيد العمل بها في نهاية عام 2014 ، ولا يمكن تنفيذها إلا بعد أن يصادق عليها الملك ومحكمة التمييز، حيث تنص المادة 39 من الدستور: “لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك”.
يتم تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن في سجن سواقة، في مكان مخصص لذلك وبطريقة الشنق، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق المحكوم عليه، ومن ثم يسحب السطح الذي يقف عليه مما يؤدي إلى سقوط المحكوم عليه مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين، بحيث يحدث كسر وخلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم بالقلب وبالرئتين، وهذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس والى توقف التحكم المركزي بالقلب وبالتالي يستمر نبض القلب لبضع دقائق دون تحكم عصبي حتى الوفاة.
وعادة ما يتم تنفیذ احكام الإعدام بحضور النائب العام ونائب عام محكمة الجنایات الكبرى ومساعدیھم ومن نص على حضورھم قانون اصول المحاكمات الجزائیة.
لم یشھد الأردن أي حالة اعدام لأسباب سیاسیة، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث، ولا بحق المرأة الحامل، وكل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي وقبل تطبیق الإعدام وخاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام.
يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام على 25 حالة وردت في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71، وتصدرها أربع محاكم هي: محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية.
في العام 2014، تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 11 شخصاً، جميعهم محكومون بجرائم جنائية، فيما لا يزال هناك أكثر من 179 محكوماً بالإعدام حتى نهاية 2021 من بينهم 22 إمرأة، لم ينفذ فيهم حكم الاعدام.