الإثنين, مايو 12, 2025
  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • إتصل بنا
Android App
لبنان بالمباشر- Lebanon Directly
  • الرئيسية
  • ٤ آب ٢٠٢٠
  • اخباري
  • سياسي
  • اجتماعي
  • اقتصادي
  • تكنولوجيا
  • جمالك
  • صحة
  • منوعات
لا نتيجة
رؤية جميع النتائج
  • الرئيسية
  • ٤ آب ٢٠٢٠
  • اخباري
  • سياسي
  • اجتماعي
  • اقتصادي
  • تكنولوجيا
  • جمالك
  • صحة
  • منوعات
لا نتيجة
رؤية جميع النتائج
لبنان بالمباشر- Lebanon Directly
لا نتيجة
رؤية جميع النتائج

صدور الحكم في انفجار مستودع طريق الجديدة..

by لبنان بالمباشر
2020/12/30 | 12:54 مساءً |
في اخباري

Share to: Facebook Twitter Whatsapp

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل حكمها في حق عبد الرحمن محمد سوبرة الموقوف وجاهيا وهو مالك مستودع للبضاعة والذي انفجر في محلة طريق الجديدة – أبو شاكر بتاريخ 9 تشرين الأول الماضي نتيجة تخزين مادة البنزين القابلة للإشتعال وإنبعاثات الغاز والأبخرة المتصاعدة منها في خزان الوقود الذي كان موجودا داخل المستودع.  وقد أدى الإنفجار الى سقوط ثلاثة قتلى هم بشير محمد الموسى (سوري)، سالم صلاح الدين الجمل (لبناني) و وزكي مطيع زكور (لبناني)، بالإضافة الى حدوث أضرار مادية جسيمة في المبنى المشار اليه والمباني المجاورة والسيارات المركونة في الشارع المتضرر.  وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه ورد في متن الحكم أنه ثبت إرتكاب المدعى عليه خطأ تمثل بالإهمال ومخالفة القوانين وقلة الإحتراز ما أدى الى حصول الإنفجار الذي أودى بحياة 3 أشخاص ما يجعله منطبقا على الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب المادة 564 من قانون العقوبات. 

وأشارت القاضية جدايل الى أن المدعى عليه تكفل بتعويض الأضرار الشخصية والمادية لجميع المتضررين من الإنفجار كما صرح وتعهد خلال جلسة المحاكمة، والذين هم بغالبيتهم من أقارب المدعى عليه، وبالنظر الى الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي دفعت بالمدعى عليه لتخزين مادة البنزين خوفا من انقطاعها، وبالنظر لتفشي جائحة كورونا في السجون، تم منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات مع مراعاة فداحة الفعل ومعطيات الملف كافة، وبناء عليه قضى الحكم سندا للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: 

– بإدانة المدعى عليه بمقتضى المادة 564 عقوبات، وحبسه سندا لها 3 سنوات ومن ثم استبدال العقوبة تخفيفاً، وسندا للمادة 254 عقوبات الإكتفاء بحبسه مدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه. 

منقول

مقالات ذات الصلة

رئاسة الجمهورية تهيب بوسائل الإعلام عدم التطاول على اي جهة خارجية صديقة للبنان

12/05/2025

تشريع التدريب العسكري وخدمة العلم والغاء البريفيه على جدول أعمال “الجلسة الشريعية” الخميس

12/05/2025

عون يشرّع الأبواب للعرب وإعلام إيران يوصدها

12/05/2025

هل دقت ساعة الترسيم مع سوريا؟

12/05/2025
  • Powered by Pixel Identity
موقع لبنان بالمباشر © 2024
لا نتيجة
رؤية جميع النتائج
  • الرئيسية
  • ٤ آب ٢٠٢٠
  • لبنان المباشر
  • اخباري
  • سياسي
  • اجتماعي
  • اقتصادي
  • تكنولوجيا
  • جمالك
  • صحة
  • منوعات
  • عن الموقع
  • إتصل بنا

موقع لبنان بالمباشر © 2024