وزير المال يوقّع قراراً يتعلق بانتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد ورؤوس الأموال المنقولة

Share to:

وقع وزير المال يوسف الخليل إعلاماً يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد المتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ومهلة الاستفادة من عدد من الأحكام القانونية الواردة في موازنة العام 2019.

ونص الإعلام على ما يلي:

” يهم وزارة المالية أن تُعلم المكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي:

لا تشمل أحكام القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 الموجبات المتعلقة بتقديم التصاريح الدورية والسنوية التي تبقى ضمن مهلها الأساسية.

إن 31/03/2022 هو المهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/03/2022 ضمناً.

في حال تأخر المكلفين عن التسديد إلى ما بعد التاريخ المبين أعلاه، تفرض عليهم اعتباراً من 1/4/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهرياً عن الضرائب التي تقتطع عند المنبع وعن الضريبة على القيمة المضافة، و1% شهرياً عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل المبالغ المقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولم يتم تسديده.

يتوجب الإلتزام بتسديد الأقساط بعد 31/03/2022 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل المبلغ المقسّط.

تُمدد لغاية 31/3/2022 ضمناً، مهلة الاستفادة من أحكام المواد: 21/32/38/39/ 40/41/49/51/58/68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) التي مُددت مهلها بموجب المادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:

المادة 21: إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها عن المخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.

المادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها والمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون المليار ليرة) وذلك بنسبة 85%.

المادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها إلى المكلفين ولم تسدد كاملة قبل1/8/2019, وغير المعترض عليها, أو المعترض عليها ورُدت من حيث الشكل, سواء لدى الادارة او لدى لجان الاعتراضات.

المادة 39: إعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.

المادة 40: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة لغاية 31/12/2018.

المادة 41: إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.

 المادة 49: إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.

المادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفاً بالإشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.

المادة 58: تسديد رسم رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

المادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة والتي تخلّف المكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.

اما فيما يختص رؤوس الأموال المنقولة

فقد وقع الوزير الخليل قراراً مدّد  بموجبه لغاية 31/1/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2021 ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عليها.

Exit mobile version