موضوع المساعدة الاجتماعية لمستخدمي الضمان بين مد وجزر

Share to:

الديار – جوزف فرح

ما يزال موضوع المساعدة الاجتماعية التي نالها موظفو القطاع العام دون موظفي الضمان الاجتماعي في اطار التجاذبات حيث ما تزال نقابة المستخدمين في الضمان تعمل يومين في الاسبوع بانتظار البت بموضوع المساعدة الاجتماعية لهم في الوقت الذي يرفض فيه بعض اعضاء مجلس الادارة اعطاؤهم هذه المساعدة
وقد اكد عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضل الله شريف ان قرار مجلس الوزراء واضح بالنسبة لعدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام وبالتالي لا يمكن لمجلس ادارة الضمان الا ان يطبق قرار مجلس الوزراء والا نكون نخالف القانون

وفند شريف حججه بالاتي :

في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 18/4/2023 صدرالمرسوم رقم 11226 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لاحكام قانون العمل واعطى غلاء معيشة مقدارها 4.500.000 وعدلت في المرسوم رقم 11343 تاريخ 29 ايار 2023 واصبحت 6.400.000 ل.ل وهذا المرسوم طبق على كافة العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا باحكام المادة 6 فقرة 4 من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص “يخضع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم، لاحكام قانون العمل…”.

وفي 15 ايار 2023 وبالرقم 935 رفع مدير عام امانة سر الصندوق الى مجلس الادارة كتابا يطلب فيه اعطاء كافة العاملين في الصندوق تعويضا مؤقتا عملا باحكام المرسوم رقم 11227 والذي صدر بذات جلسة مجلس الوزراء تاريخ 18/4/2023 وهو يخاطب موظفي القطاع العام “اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين” لان هذا المرسوم ذكر في مقدمة مادته الاولى اسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولما نوقش هذا الكتاب في مجلس الادارة لم ينل موافقته لان عددا من اعضاء مجلس الادارة ومع انهم مندوبون عن الدولة والعمال واصحاب العمل وموزعون على القطاعات الثلاثة اعترضوا على القرار لسببين:

الاول: ان المرسوم رقم 11227 يخاطب القطاع العام ولا يمكن ان تستفيد منه مؤسسة يخضع العاملون فيها لاحكام قانون العمل.

الثاني: ان الفقرة 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 11227 تنص: “باستثناء الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استناد اي من المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه من اكثر من تعويض او مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد ابلاغ الادارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الاعلى” وهذه الفقرة لم تستثن صندوق الضمان المذكور في الفقرة الاولى كما استثنت الاسلاك العسكرية، وبعد هذا الموقف من مجلس الادارة قامت القيامة من النقابة واعلنت الاضراب ومن الاتحاد العمالي العام وبعض النقابات والاتحادات والمعروفة غاياتهم الشخصية من كافة العاملين في الصندوق وامتد الاعتراض على موقف الاعضاء المخالفين الى وزير العمل مصطفى بيرم فارسل الى مجلس الادارة الكتاب المسجل بالرقم 640/3 تاريخ 19/6/2023 والذي يطلب بموجبه “فاننا نطلب من مجلس الادارة الموقر الالتزام بتنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 اذ لا يحق لاي احد الاستنكاف عن تطبيق ذلك”.

ولما نوقش كتاب الوزير صوت المجلس على القرار بمخالفة عضو واحد مندوب عن العمل وموقفه مبني على القرار رقم 269/2000/2001 تاريخ 15/2/2002 الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي ينص صراحة ان طلب الوزير او رئيس الحكومة لا يلزم مجلس ادارة الصندوق والذي يتخذ القرارات ويفتح الاعتمادات على مسؤوليته الشخصية وضمن احكام القانون والانظمة.

والمفارقة التي حصلت ان مجلس الادارة امتنع عن التصويت القطاعي للمرة الثانية على قرار تطبيق المرسوم رقم 11227 لان مجلس الوزراء وفي الجلسة تاريخ 21/6/2023 محضر 41 اتخذ القرار رقم 2 بمشروع مرسوم يرمي الى عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام.

وهذا نص القرار “قرر المجلس الموافقة على عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام بحيث يستفيد هؤلاء من الزيادة الاعلى المنصوص عليها في احد المرسومين 11226/2023 و11227/2023.

وذلك وفقا للملاحظات التي سترد من مجلس شورى الدولة وعلى مشروع المرسوم وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية بعد ان تنازل السادة الوزراء عن الحق في طلب اعادة النظر بالقرار 220 ولكن هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لم يمنع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من الطلب الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية بان يكتب الى رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والطلب من المجلس تطبيق المرسوم رقم 11227/2023 على المستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي وهذا نص الكتاب الذي حمل الرقم 1073/ص تاريخ 7/8/2023 “وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وطلبه، وعطفا على المراجعات التي وردت اليه بخصوص تمكين المستخدمين والعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، وفي ضوء صراحة نص المرسوم المشار اليه اعلاه.

يطلب اليكم اعتبار المستخدمين العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشمولين باحكام المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 ما يسمح باعطائهم المساعدة الاجتماعية التي اقرت بموجبه”.

وتقول مصادر في مجلس ادارة الضمان ان المجلس يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المضمونين قبل اي شىء اخر.

وقد طالب خمسة من ادارة الصندوق بتدقيق جنائي في صندوق الضمان الاجتماعي لتحديد المسؤوليات.

Exit mobile version