أقرّ مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2024، بحسب تعديلات لجنة المال والموازنة.وصدق مجلس النواب بعد المناقشة على:المادة 15، المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.
المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.
المواد 44 و43 و45 و46 و47.
المواد من 55 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.
المواد من 77 إلى 88.
وأقر مجلس النواب أيضًا:غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف.
كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.
كما ألغى مجلس النواب:المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع.