الأردن: قانون انتخاب جديد، يهيىء لحل مجلس النواب الحالي

Share to:

نضال العضايلة

بدأ مجلس النواب الأردني، امس، بمناقشة مشروع قانون الانتخاب للعام 2022، وذلك بعد أن أقر المجلس التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب.ويعد القانون الجديد ثالث مشروع من مشاريع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.

وتنص مواد القانون الجديد على الشروط الواجب توفّرها في الناخبين، والفئات المحظور عليها المشاركة في الانتخابات النيابية، حيث سمح لكلّ أردني بلغ الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوقف القانون استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، باستثناء المستخدم المدني، وحرم كلّ (محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وغير كامل الأهلية) من ممارسة حقّ الانتخاب.

ومن المتوقع أن ينهي المجلس إقرار جميع مواد القانون خلال الأسبوع الحالي، قبل حلول شهر رمضان، دون تغييرات تذكر على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وبحسب مشروع القانون، تُقسَم المملكة إلى ثماني دوائر ويخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 مقعدًا من المقاعد و41 للقائمة العامة، إضافة لعشر دوائر انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، على أن يخصَّص لها جميعا 138 مقعدًا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد)، والشركس والشيشان (3 مقاعد).

وبحسب المشروع، فإن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يحدد موعداً للاقتراع خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي بتنظيم الانتخابات، ثم تضع الهيئة أسس ومعايير وإعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع بعد التزود بها من دائرة الأحوال المدنية التي تحدد بناءً على مكان إقامة الناخب في قيودها.

ويؤخذ على القانون الجديد أنه لم يتبين وجود أصل دستوري للكوتا الحزبية، وفيه ظلم كبير للأطراف والبوادي، إذ أن البوادي تشكل 82 بالمائة من مساحة المملكة، ولا يوجد قانون انتخاب في الدنيا يُهمل الجغرافيا بهذا الشكل، بحسب تعبيره، فيما تم إقراره من اللجنة النيابية كما جاء من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بنسبة 99.9 بالمئة، ما يعني غياب التعديلات عليه، رافضا ما سماه محاولة إجبار الأردنيين على انتخاب الأحزاب.

وبحسب نص مشروع القانون، يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة 41 مقعدًا تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مرشحين.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة أن تشتمل القائمة على عدد من المرشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، وأن تتضمن عددًا لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّصة لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، كما يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات قد أكد ” للبنان بالمباشر”، أنه جرى التوافق على أن تكون نسبة الحسم (العتبة) 7 بالمائة مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمرشحين في القائمة المحلية مرشحان اثنان، والحد الأعلى يكون بحسب عدد مقاعد الدوائر في المجلس.واضاف يأتي مشروع القانون وفقًا لأسبابه الموجبة لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.

ويتوقع مراقبون أن الملك سيعمد إلى حل مجلس النواب الحالي عقب إقرار القانون، والايعاز لإجراء انتخابات نيابية جديدة، إذ إن حل مجلس النواب يعتبر من الحقوق الدستورية المقررة لجلالة الملك، والتي أحاطها المشرع الدستوري بالعديد من الضمانات أهمها وجوب مشاركة كل من رئيس الوزراء والوزير المعني التوقيع على الإرادة الملكية بالحل، وأنه يجب إجراء انتخاب عام واجتماع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل وإلا عاد مجلس النواب السابق.

فيما يرى آخرون أنه ليس لزاما دستوريا على جلالة الملك بأن يحل مجلس النواب بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، ولا يؤثر إلغاء القواعد القانونية التي جرى بموجبها انتخاب مجلس النواب الحالي على مشروعيته الدستورية، والتي يستمدها مباشرة من الدستور وليس من قا

نون الانتخاب.

Exit mobile version