صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم رقم 2022/13، إلى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج.
وجاء في نص التعميم:
أناطت القوانين والأنظمة بوزارة الخارجية والمغتربين إجراء إتصالات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية أو الأجنبية عبر تعليمات تعطيها الوزارة لبعثاتها في الخارج وفق الآلية التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2894 تاريخ 1959/12/16 (شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 1959/6/12) ولا سيما المواد 25 وما يليها الواردة في هذا المرسوم، وتبين أن موظفين في بعض الإدارات العامة يقومون بزيارات إلى الخارج دون التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بإعتبارها هي المولجة بالتنسيق مع هذه الجهات الخارجية وفق الأصول الدبلوماسية المتبعة، وبغية حسن سير العمل ومتابعة الزيارات الرسمية والمراسلات وصولاً إلى خواتيمها المطلوبة، يطلب إلى جميع الإدارات العامة التقيد بالإجراءات القانونية التي فرضت بموجب القوانين والأنظمة النافذة والأصول المحددة دبلوماسياً بإجراء الإتصالات عبر وزارة الخارجية والمغتربين في مراسلاتها حصراً.