أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود كلف قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء تحقيق بناء على شكاوى عدة وردت من مواطنين إلى بلدية بيروت تفيد عن تمنع صاحب أحد المولدات الكهربائية الخاصة في منطقة الأشرفية من تركيب عدادات كهربائية لهم”.
وأشارت إلى أنه “بعد الكشف وإجراء التحقيق، تبين أن مستثمر مولد الكهرباء في العقار رقم 2395 الرميل، لم يتقيد بمضمون البلاغ عدد 9480 تاريخ 1-9-2021: اعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة. كما لم يتقيد بمضمون البلاغ رقم 11637/2021 تاريخ 8-11-2021، المتضمن القرار رقم: 1/40/أ.ت. تار?خ 7-10 -2021 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – إشتراك، على نفقتهم تركيب عدادات للمشتركين لديهم. كما لم يلتزم المستثمر مضمون التعهد ذات الصلة المسجل لدى الكاتب العدل الأستاذ حسين جعفر عدد 5669/2021 تار?خ 9-12-2021. وبناء على محضري الضبط رقم 114 م.م. تار?خ 17-11-2021 ورقم 116 م.م. تار?خ 30-11-2021، والقرار رقم 2547/ب تار?خ 8-12-2021 المتعلق بإقفال ووضع الأختام على المولد، والقرار رقم 2550/ب تاريخ 9-12-2021 المتعلق برفع الأختام بصورة موقتة عن المولد”.
وقال: “بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يركب عداد كهربائي للقسم رقم 11 من العقار رقم 1347 الرميل الكائن في الطابق الثالث من بناية دير ختشدور?ان – بناية إسكندر حبيش، المشترك في مولد الكهرباء العائد للسيد فريز النعامي، المركز في العقار رقم 2395 منطقة الرميل العقارية – محلة الجعيتاوي، وتوضع الأختام البلدية بعد التركيب، وينظم أمر تحصيل باسم صاحب المولد بكلفة تركيب العداد.
المادة الثانية: يتكفل المشترك بشراء العداد على نفقته ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.
المادة الثالثة: يمنع منعا باتا فك أو نزع العداد أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملا بالمادة 395 من قانون العقوبات.
المادة الرابعة: يلزم صاحب المولد السيد فريز النعامي بعدم قطع التيار الكهربائي الإحتياطي عن أي من المشتركين لديه، والإستمرار في إدارة المولد وفي تزويدهم بالطاقة الكهربائية، وعدم نقل المولد من مكانه لأي سبب كان من دون موافقة الإدارة الخطية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحقه أو ما تراه الإدارة ملائما عند الإقتضاء.
المادة الخامسة: يكلف مكتب الأعمال الإمتيازية في مصلحة الهندسة ومصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.
المادة السادسة: يمكن لمستثمر المولد التوقف عن الاستثمار وإزالة المولد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتقدم عند الاقتضاء بطلب خطي وفقا للأصول خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ النشر يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الاستثمار، إلا أنه يمنع عليه لاحقا مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعا باتا.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
وختمت: “إزاء ذلك، قام مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة ومكتب الأعمال الامتيازية في بلدية بيروت بتنفيذ قرار المحافظ عبود وتركيب العداد الكهربائي موضوع القرار أعلاه بمؤازرة من فوج حرس بيروت”.