وجه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر كتابا الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل اوضحا فيه موقف الاتحاد العمالي من الاجراءات الضريبية المتخذة وسبل معالجتها حتى تاتي عادلة بحق الطبقة العاملة.
وحيث أنه وبموجب القانون النافذ حكماً رقم 10 الصادر في 15 تشرين الثاني سنة 2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لا سيما المادة 23 تم تعديل الفقرة 1 من البند ثالثاً من المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدل بموجب القانون 248/2014 كي تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على أرباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ، وحيث أنه بموجب المادة 25 منح الشركات الناشئة (Start up company) حسم ضريبي على ضريبة الدخل على الأرباح لمدة خمس سنوات ، وكذلك بموجب المادة 26 تم منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تنشأ من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/12/2024 وهو أمر يقتضي أن ينسحب على العمال والأجراء ليستفيدوا من حسومات ضريبية أسوة بأصحاب العمل الذين يفترض أنهم يعانون سويا في الوضع الاقتصادي المعقّد والسيء ، وحيث أنه تم بموجب المادة 33 تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) حيث حدّد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور وفقا لشطور لم تعد تتناسب وواقع التطور غير الكافي في الحد الأدنى للأجور ، وحيث أن المادة 37 تنص على أحكام ضريبية خاصة بالمساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام 2022 بحيث تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي، المساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت للعاملين لديهم خلال العام 2022 ولا تخضع هذه المساعدات لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حين انها تخضع للضريبة على الواتب والأجور بشكل مباشر وغير مباشر أحيانا ،
وحيث أن الحد الأدنى للاجور التي قرر مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 تعديله ليصل الى 9 ملايين شهريا وزيادة غلاء المعيشة البالغة 4.500.000 ، كما أن الزيادات لصالح العاملين في القطاع العام والادارات العامة التي تم اتخاذ قرار بشأنها في الجلسة نفسها قد تآكلت قيمتها وسترتفع عليها معدلات الضريبة ما سيؤدي الى توسيع الوعاء الضريبي للعمال والموظفين بشكل كبير و سيتم اقتطاع الضرائب منها بشكل كبير ، ما يجعل قرار منحها خاليا من أي مفعول ، ويرفع ضريبة العامل لتفوق ضريبة أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) التي تخضع لضريبة نسبية قدرها 17% ، وحيث أن معدل التضخم حسب دراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي بلغت عام 2022 حوالي 171.21 % ، سيّما وان التضخم في العام 2023 يفوق 189.67 % عما كان عليه في العام 2022 .
لذلك ، فإن الاتحاد العمالي العام يتقدم اليكم بعدد من الاقتراحات راجيا اتخاذ الاجراءات الآيلة الى وضعها موضع التنفيذ وفقا لما يلي :
1- تعديل الشطور المنصوص عنها في المادة 58 من قانون ضريبة الدخل لتُضرب بما لا يقل عن 13 ضعفا بحيث يبدأ الشطر الآول من 234 مليون بدلا من 18 مليون ليرة لبنانية.
2- تعديل التنزيل العائلي المنصوص عنه المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي: ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /234.000.000/ ل.ل ، ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /125.000.000/ ليرة للمكلف المتزوج و/35.000.000/ ل.ل. لكل ولد شرعي.
3- تعديل التنزيل من الأساس للمياومين المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 وتعديلاته) بحيث يحسب التنزيل من الأساس بمبلغ يعادل 2.250.000 ليرة يوميا بدلا من مبلغ يعادل /125.000/ ليرة.
4- اعتماد مبدأ الواردات الصافية وغير الصافية، للأجراء والعمال والموظفين بحيث لا يخضع مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية الا بعد أن تُحسم منها تكاليف المعيشة البالغة خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور النافذ في كل حين وإعفاء هذا الجزء من أي ضريبة .
5- ايراد نص يقضي بأن تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، جميع المساعدات النقدية التي تعطى للمستخدمين والعمال حتى ولو تجاوزت الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة في لبنان.
6- ايراد نصوص إلزامية بضرورة تصريح أصحاب العمل عن الرواتب الفعلية التي يتقاضاها الموظفون والعمال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإفادة المضمونين من تعويض نهاية خدمة مشرّف بما يتناسب مع الاجر الحقيقي وكي لا يبقى التعويض مبنيا على جزء من الأجر في حين أن الجزء الآخر مكتوم خلافا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضرورة عدم إيراد أية نصوص تقضي بإخراج المبالغ والزيادات من اشتراكات الضمان الاجتماعي وإلزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات ومبالغ التسوية بما يتناسب مع الرواتب المصرّح عنها فعلياً وقانونياً.
وكان الاتحاد العمالي العام قد قدم كتابا بهذا المعنى الى رئيس حكومة تصريف الاعمال وقد وعد الاثنين التجاوب مع الكتاب الذي رفعه الاتحاد لمصلحة العمال.