فوجئ نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف “بما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن القرار الصادر عن وزير العمل الذي يسمح للفلسطينين بممارسة مهنة الطب في لبنان”.
وأوضح في بيان الآتي:
“- أولا :تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، وأن يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني بممارسة مهنته فيه، أي أن تكون هناك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية. ولا توجد اتفاقية بين فلسطين ولبنان حول المعاملة بالمثل.
– ثانياً: ورد في المادة الثالثة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان أنه لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللّبنانية إلا بعد الانتساب إلى إحدى النقابتين بعد توافر الشروط المطلوبة.
– ثالثاً: الرسم السنوي ورسم الانتساب للأطباء غير اللبنانيين تحدده الجمعية العمومية عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء.
– رابعاً: ان اي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانونية ولا يمكن بغير ذلك، كقرار وزاري أو ما شابه، تجاوز القوانين المرعية الإجراء”.