علي ضاحي – الديار
فتح انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي قضية «بواخر الموت» على مصراعيها ومحاولات الصاق تهمة استيراد وتخزين الامونيوم واستعماله ضد النظام السوري و«حزب الله» ولا سيما بعد إطلالة الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الاخيرة والتي دعا فيها الى اعلان التحقيقات في انفجار المرفأ والاجابة عن الاسئلة التالية: من استورد الامونيوم؟ ولمصلحة من؟ وكيف تم التفجير؟ ومن هم المتورطون؟
وبعد هذه الاسئلة نشرت تلفيقات في تحقيق لـ «Martin Chulov» عبر صحيفة الغارديان واتهم فيه جورج حسواني ومدلل خوري وشقيقه عماد، هم مواطنون روس وسوريون في الوقت نفسه، فرضت اميركا عقوبات عليهم جميعاً لدعمهم المجهود الحربي للرئيس السوري بشار الاسد.
وتقاسمت شركات مرتبطة بـ «حسواني» و«عماد خوري» عنواناً في لندن مع «سفارو»، التي اشترت النيترات في عام 2013. وكانت الوجهة الرسمية للشحنة موزامبيق، ولكن حُوّلت وأُفرغت في بيروت، حيث كانت مخزّنة بشكل غير آمن حتى الانفجار الكارثي.
القرار الظني للقاضية نصار
وبعد ما يقارب الـ4 سنوات ونصف السنة على ايقاف السلطات اليونانية السفينة ترايدر في27/2/2016، وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار( الخميس 14 من الجاري)، قرارها الظني بجرم محاولة الإستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن «ترايدر» في حق أربعة مدعى عليهم (جميعهم من الجنسية اللبنانية) مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على إسم « شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة ش.م.م .
والمدعى عليهم هم: محمد.أ و كمال.ك و خالد.ي و طلال.د وكل من يظهره التحقيق مشاركا أو متورطا، وذلك سندا للمواد 471 و 471/454 و 201/ 655 من قانون العقوبات.
وورد في نص القرار أنه تبين بتاريخ 27/2/2016 أن السلطات اليونانية أوقفت السفينة ترايدر ، وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد، وجهتها بيروت ومشحونة وفقا لوثيقة الشحن الى الشركة المشار اليها أعلاه من دون إجازة استيراد صادرة أصولاً عن الحكومة اللبنانية ومن دون إعلام قوات «اليونيفيل» الموجودة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالإضافة الى مستوعب يحتوي 400 كيس من نيترات الأمونيوم وزن كل واحد منها 25 كلغ أي ما يعادل 10 الآف كلغ، و 151 صندوقا من متفجر «يافيكس» (yavex) الذي هو مزيج من نيترات الأمونيوم والفيول، وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي خمسة الآف قطعة، صندوق من فتائل التفجير (5 الآف قطعة).
وقد ضبطت السلطات اليونانية السفينة غرب جزيرة كريت آتية من ميناء مرسين وهي تحمل علم دولة توغو ووجهتها المفترضة: لبنان – كاميرون – توغو – نيجيريا ثم غانا، ولدى تفتيشها تبين أنها تحمل بضائع خطرة، فتم توجيهها الى ميناء سودا في اليونان للتدقيق،كما تمت مصادرة الحاويتين اللتين تحتويان أسلحة الصيد ونيترات الأمونيوم.
وأورد القرار الظني أن السلطات اليونانية خابرت السلطات اللبنانية، بواسطة وزارة الخارجية- مديرية الشؤون السياسية، وفُتح تحقيق لدى مخابرات الجيش وأحيل بعدها الى شعبة المعلومات ومنها الى النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وصولا الى قاضي التحقيق الأول فيه، وقد تم الإدعاء على الأربعة المذكورين آنفا بجرائم التزوير والإحتيال على اعتبار أن أسلحة الصيد شحنت على اسم شركة ياسين المذكورة من دون علمها وبتزوير الأوراق المطلوبة توسلا لابتغاء الربح.
«اشترى الباخرة ترايدر المدعى عليه كمال ك. بالشراكة مع المدعى عليه طلال د. بداية عام 2015. وبعد خلافات بينهما، اشترى المدعى عليه محمد أ. حصة طلال د.، علماً بأن الأول يملك شركة «Dominica navigation Co Marshall islands». وبعد صيانتها، قام محمد أ. بتأجير السفينة الى شركة مسجلة في المملكة المتحدة باسم Essential services worldwide يملكها الأشخاص العاملون في تركيا، كان قد عرفه عليه جورج ج. الذي يعمل في مرفأ بيروت كخبير بحري ومفتش سفن وقبطان سابق. دفعت الشركة التركية الأموال الواجبة عليها في حساب يعود لشركة تعنى بالأزياء في دبي «Dar Sara high fashion LLC» لحساب صديقة شقيق المدعى عليه محمد أ. وبعد التعمق في القضية، تبين أن السفينة حمّلت من شركة «Yvascalar» التركية، وهي شركة تصنّع المتفجرات ونيترات الأمونيوم، وكانت وجهتها الكونغو بحسب المانيفست.
كما حمّلت 570000 خرطوشة صيد وجهتها الكاميرون. وقد عرجت الباخرة الى مرفأ مرسين لتحميل مستوعب أسلحة صيد مستورد باسم «شركة ياسين»، من دون علم الشركة، وخزان مياه فارغ وجهته نيجيريا. هكذا جاء في المانيفست. لكن مالك السفينة اللبناني تعاقد مع قبطان سوري الجنسية يدعى علاء آني لهذه الرحلة التي توقفت في قبرص بحجة رداءة الطقس.
عند كشف السلطات القبرصية عليها، أبلغت السلطات اليونانية بمحتواها، فتمّ اقتيادها الى ميناء سودا العسكري. دخل المحامي اللبناني أحمد ش. على الخط عند ضبط البضاعة وتواصل مع المدعى عليه خالد ي. وجمعه مع المدعى عليه محمد ا. والمحامي ت. م. وكيل المدعى عليه طلال ك.، علما بأنه لم يكن يعرف أياً منهم. وقد طلب المحامي أحمد ش. من خالد ي. تجديد رخصة استيراد الأسلحة لتقديمها الى السلطات اليونانية وإدخال أسلحة الصيد الى لبنان لتقاسم الأرباح».
المفارقة هنا، أن نقابة المحامين في الشمال رفضت إعطاء الإذن بملاحقة المحامي. كما أنه لدى دعوته لسماع إفادته كشاهد، اعتذر بحجة أنه وكيل أحد المدعى عليهم في القضية. وعند مراسلة اليونان مديرية النقل البحري في وزارة الأشغال اللبنانية من قبل القاضية نصار وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين، تبين أنهما لم يدخلا الى الموانئ اللبنانية، علماً بأن مكتب المحاماة الذي كان يطالب بالإفراج عن مستوعب نيترات الأمونيوم أعرب عن عدم رغبته في تسلمه عام 2017.
وتبيّن أيضاً، بحسب القاضية، أنه يتم استئجار سفن وتملكها لهذا الغرض وتغيير طاقمها من قبل شركات مسجلة في الجنّات الضرائبية من قبل شركات وهمية. ولدى توقيف سلطات دولة معينة شحنات مشبوهة، يتم فوراً التخلي عن الشحنة أو السفينة لتصبح يتيمة.
وأضافت القاضية نصار أن معظم شحنات الأمونيوم وغيرها من المتفجرات المستوردة بشكل غير شرعي ومن دون ترخيص يتم نقلها تحت ستار شحنات أخرى وعبر اختلاق أسباب لدخول البواخر التي تحملها الى موانئ معينة لإنزال النيترات بشكل غير شرعي، كسوء الطقس أو الحجز على الباخرة أو تعطّلها. الأهم أنه تبين أن أسلحة الصيد لم تطلبها الشركة التي يملكها المدعى عليه خالد ي. من المصنع في تركيا، بل طلبت على اسم شركته ومن دون علمه. «فهل يكون الهدف من ذلك دخول باخرة ترايدر الى لبنان بما تحمل؟»، سألت القاضية.
وأظهرت التحقيقات الإستنطاقية أن المدعى عليه كمال.ك، بالشراكة مع المدعى عليه طلال.د اشترى الباخرة «Trader»، وبسبب حصول خلافات بينهما، اشترى المدعى عليه محمد.أ حصة طلال، ثم قام بتأجيرها وأن خالد.ي مالك الشركة لم يطلب شحن أسلحة الصيد التي ضبطت ولم يشترها أصلا، وبالتالي فقد تم استعمال اسمه لشحن أسلحة الصيد المضبوطة، بالاضافة لطلبيات وهمية عدة على اسم شركته.
كما بينت التحقيقات أنه لدى مراسلة السلطات اليونانية بواسطة الإنتربول، كما ومراسلة وزارة الأشغال العامة- مديرية النقل البحري، من قبل قاضي التحقيق الأول في الشمال، وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين المذكورين، تبين أنهما لم يدخلا أيا من الموانىء اللبنانية، وأن مستوعب أسلحة الصيد لا يزال محجوزا من قبل السلطات اليونانية، وأن السلطات المذكورة أرادت إيصال مستوعب نيترات الأمونيوم الى وجهته الأساسية أي الكونغو في العام 2020.
وبناء على ما تقدم، قررت القاضية نصار:
– الظن بالمدعى عليهم محمد.أ و كمال.ك و طلال.د وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجنح المواد 471 و 471/454 و 655 عقوبات، والمواد 17(الفقرة 3) و 72 و 73 أسلحة وذخائر.
– منع المحاكمة عن المدعى عليه خالد.ي في الجنح المذكورة أعلاه لعدم توافر عناصرها القانونية.
معلومات اضافية
وللتدقيق في ملفات «بواخر الموت» تبين لـ«الديار» ومن خلال معلومات متقاطعة ومن اكثر من مصدر ان هناك خلطاً بين المحامي طارق شندب وابن عمه المحامي احمد شندب، الاول وهو محام يناصب العداء لحزب الله وللنظام في سوريا وهو محام لبناني شمالي مقيم بشكل دائم في تركيا ومنذ اندلاع الازمة السورية وهو يقوم بالدفاع عن الموقوفين بقضايا ارهاب او التنظيمات التكفيرية كما يتردد.
وفي آب الماضي، تقدم طارق شندب مع مجموعة من المحامين ببلاغ إلى النيابة العامة ضد السيد نصر الله، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وتضمن الإخبارالمقدم من طارق شندب إن «الإخبار ضد نصر الله تضمن «جرائم تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت، والتسبب بالانفجار»، وشمل أيضا «تهريب السلاح عبر معابر برية شرعية وغير شرعية».
اما الثاني احمد شندب فهو محام شمالي ايضاً وترشح في العام 2018 على لائحة كمال الخير الحليف لحزب الله وسوريا وهو شغل لفترة الامين العام المساعد التحاد المحامين العرب وزار الشام اكثر من مرة والتقى الرئيس السوري بشار الاسد في العام 2019 مع وفد المحامين.
كما تبين للديار ان المحامي احمد شندب كان وكيلا لخالد ياسين والذي شحنت على اسم شركته من دون معرفته شحنة اسلحة الصيد وبرأت ياسين من اي تهمة القاضية سمرندا في قرارها الظني.
المراد
ويؤكد نقيب المحامين في الشمال محمد المراد لـ «الديار» ان قضية الباخرة ترايدر فيها الكثير من المغالطات الاعلامية. ويوضح ان القرار بعدم إعطاء الاذن من النقابة بملاحقة المحامي احمد شندب يعود الى العام 2016 ووقتها كان النقيب فهد المقدم. ويؤكد المراد ان ولايته كنقيب المحامين بدأت في 11 تشرين الثاني 2018 وليس في العام 2016.
ويتابع: «هذا القرار بعدم مثول شندب امام النيابة العامة كان في مكانه بدليل، ان قرار قاضي التحقيق يقول ان قرار النقابة قد صدق إستئنافاً ومحكمة الاستئناف الناظرة في القضية أكدت وقتها ان قرار النقابة في مكانه».
«الديار» تحصل على المستندات والوقائع التي قدمت للقضاء
وتشير معطيات «الديار» الى ان المحامي احمد شندب تم الاستماع اليه بتاريخ 14/6/2016 امام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال امام المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل.
وقد ادلى شندب بافادته مع مذكرة شاملة مرفقة بمستندات ووكالته عن الجهة المدعى عليها، الا ان النيابة العامة احالت الملف الى نقابة المحامين في الشمال تطلب الاذن بملاحقته الا ان النقابة اصدرت قرارها بعدم اعطاء الاذن بعدما تحققت من ان المحامي احمد شندب كان يمثل بصفته وكيلا وحضوره بمعرض ممارسة المهنة فقط.
كما تشير معطيات «الديار» الى ان المستوعبين اللذين تحفظت عليهما السلطات اليونانية لم يكونا مرسلين الى لبنان بل وجهتهما الى افريقيا، وان الباخرة ترايدر لم تكن خلال رحلتها هذه متجهة الى لبنان وهذا ثابت من خلال المستندات المبرزة في الملف والصادرة عن مركز «ال جي بي ار اس» في بريطانيا والذي يتابع ويؤكد ان حركة السفينة ترايدر كانت متجهة الى افريقيا.
اما المستوعب الذي يحوي نترات الامونيوم كان مستورداً من شركة يافاسكالار أ.س التركية لمصلحة شركة سافريكاس في دولة الكونغو الديمقراطية وهي شركة تعهدات كبيرة، وقد كلفت هذه الشركة مكتب محاماة لمتابعة قضية المستوعب امام السلطات اليونانية وهذا ثابت من القرار الظني.
فلا مستوعب النترات ولا السفينة ترايدر كانت متجهة الى لبنان ولولا ان السلطات اليونانية اوقفت الباخرة ترايدر بسبب رداءة الطقس لكان المستوعبين وصلا الى افريقيا ولم يدر بهما احد كالاف الحاويات التي تحملها السفن يوميا».
والثابت في القرار الظني ايضا ان الحاويتين لم تدخلا لبنان ولا السفينة ترايدر التي اوقفت بعيداًمن المياة الاقليمية اللبنانية بما يزيد عن الف وخمسمائة ميل بحري غربا.
كما تبين بالوقائع ان السيد خالد ياسين وبناء لاستشارة المحامي احمد شندب قام بتنظيم توكيل لمكتب محاماة في تركيا لصاحبه المحامي الاستاذ افشين لمتابعة وملاحقة الاشخاص الذين يقومون بشحن الاسلحة على اسمه دون علمه خاصة بعد ان علم بانهم يستعملون اسماء شركات لبنانية للشحن على اسمها دون علمها ومنعا» من استغلالها بما يسيء لسمعتها، وكذلك نظم للمحامي احمد شندب وكالة من اجل المتابعة باسمه مع المكتب التركي المذكور اعلاه .
كل هذه المعطيات تؤكد ان ما قامت به وسائل الاعلام بتشويه المعطيات والوقائع وتحميل القرار الظني ما لا يحتمل انما ذلك يشكل تضليلا للراي العام ويضر بسمعة الشركات والمحامين والقضاء اللبناني.
وفي إطار متابعتها للوثائق التي قدمت الى القضاء حصلت «الديار» على الوقائع التالية:
وقائع ملف السفينة ترايدر، من مالكيها «MV TRIDER» السفينة «essential services world widelp» استئجرت شركة محمد امين وكمال الكاشف وذلك موجب عقد ايجار، وقامت بشحن هذه الباخرة بعدة حاويات وكانت وجهتها افريقيا تحديدا غانا و كاميرون والكونغو ونيجيريا … وهذا ثابت من حركة الملاحية اليومية وقد ابحرت من مرفأ مرسين في تركيا وفقا للقوانين البحرية لدى السلطات التركية.
ولدى وصولها الى قبرص وبسبب سوء الاحوال الجوية احتمت ومن رداءة الطقس.
وتوقفت هناك لمدة ثلاث ايام خضعت اثناءها للتفتيش من السلطات القبرصية واليونفيل، واعطيت اذن سفر وتابعت طريقها وفقا لوجهتها الى افريقيا وبوصولها الى مقابل جزيرة كريت في اليونان ساء الطقس مجددا»ولانها ارادت الدخول الى المرفأ في كريت قامت بتفتيشها السلطات اليونانية ولما وجدوا انها تحمل مواد متفجرة تستدعى التفتيش الدقيق اصطحبوها الى مينا سودا حيث اخضعوها للتفتيش وفقا للقوانين اليونانية التي تعتمد شروط الاتحاد الاوروبي البحرية فكانت كافة المستوعبات مستوفية الشروط القانونية باستثناء المستوعب المشحون الى الكونغو لشركة سافريكاس (ربطا بوليصة الشحن) اذ تبين ان هذا المستوعب غير موضب وفقا للمعايير وشروط السلامة الاوروبية فتم انزاله والتحفظ عليه الى حين اعادة توضيبه وفقا للمعايير والشروط الاوروبية ليسمح له فيما بعد باعادة شحنه الى الجهة المستوردة .
ومستوعب ثان محمل ببنادق صيد عددها 6400 بندقية مشحون لصالح مؤسسة خالد ياسين للشرق الاوسط ش م م، كانت وجهته الى مرفأ بيروت الا ان الشاحن وجه كتابا خطيا الى السفينة لابقائه على متنها والاتجاه به الى غرب افريقيا وانه سيبلغهم لاحقا بالمرفا المنوي افراغه فيه الا ان السلطات اليونانية تحفظت على هذا المستوعب كونه مخالف لوجهة سير الباخرة ويخضع لشروط القرار لصادر عن الامم المتحدة برقم 1701.
ووجهت السلطات اليونانية كتابا الى السلطات اللبنانية لمعرفة ما اذا كانت اسلحة مرخص استيرادها وفقا للقوانين اللبنانية وقاموا بالتواصل مع شركة سفريكاس شاحنة المستوعب الاول من اجل العمل على توضيبه.
واعطيت الباخرة بعد حوالي الاسبوع اذنا بالسفر واكمال وجهتها مع الحاويات التي كانت على متنها والمحملة ذخائر ومعدات واسلحة حربية وجهتها حكومة غانا وباقي الدول كما سلف ذكره.
وبسبب هذا التوقف حصل خلاف مع المستأجر الذي اوقف عملية تمويل الرحلة فتم الاستعانه بالقبطان طلال دحني من اجل متابعة واقع العقد والمشاكل التي حصلت مع المستاجر والحاويات التي اوقفتها السلطات اليونانية وطلبت منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الباخرة فكلف القبطان دحني بموافقة اصحاب لباخرة المحامي احمد شندب كمحام استشاري وكلف مكتب محاماة في اليونان تدعى انا بسكوجيو من اجل اتخاذ مجموعة اجراءات لحماية حقوق الموكلين.
فابلغ اصحاب الحاويات بما حصل وان هناك عطل وضرر تكبدته بسبب تخلف المستاجر وان على اصحاب الحاويات تحمل المصاريف فيما بينهم .
ومن ثم تواصل المحامي احمد شندب بصفته وكيلاً بمراجعة خالد ياسين بوصفه صاحب حاوية اسلحة الصيد فكان مفاجئاً ادعاؤه ان الحاوية ليس هو من شحنها ولا يعرف عنها شيئاً وطلب تزويده بمستندات الحاوية لمعرفة ما تحتويه فزود بما طلب ولما تأكد من ان ليس فيها اي ممنوع وان رخصه تسمح له باستيرادها قام بتجديد رخصه العائدة لمؤسسته وسلمها وكتاب منظم منه للمحامي احمد شندب من اجل تسليمها لمكتب المحاماة في اليونان من اجل الافراج عن الحاوية ويحمل اصحاب الباخرة المسؤولية اذا لم يتم تسليمه الحاوية وشحنها الى مرفا بيروت مع العلم ان الرخص الممنوحة للسيد خالد ياسين تسمح له بالاستيراد سنويا «خمسة عشر الف بندقية صيد».
وهنا كان كتاب السلطات اليونانية قد وصل الى الخارجية اللبنانية فأحيل الى وزارة الدفاع الوطني التى اجرت تحقيقاتها مع اصحاب الباخرة والسيد خالد ياسين على مدى اسبوع في الوزارة.
ومن ثم احيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بواسطة فرع المعلومات الذي بدوره حقق مع اصحاب الباخرة والسيد خالد ياسين وتركوا جميعهم بسندات اقامة واحيل الملف الى النيابة العامة التي استمعت ايضا للمحامي احمد شندب وموكله طلال دحني.
وقد احيل الملف الى حضرة قاضي التحقيق الاول مشفوعا بالادعاء على كل من خالد ياسين ومحمد امين وكمال الكاشف وطلال دحني بالمواد التي تم ذكرها في متن القرار الظني وبقي الملف قيد التحقيق من تاريخ 20/6/ 2016 .
ولغاية صدور القرار الظني عن الرئيسة سمرندا نصار بتاريخ 12/1/2021 التي احالة الملف الى القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس ليحاكموا امامه سندا للمواد التي تضمنها القرار الظني بعد ان تركت المدعى عليهم لقاء كفالات مالية بقيمة خمسمائة الف ليرة لبنانية لكل من المدعى عليهم، سنداً للمادة 111 اصول محاكمات جزائية.