يعكف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر اليوم (امس)على دراسة الكتاب الذي ارسله مدير عام الضمان محمد كركي حول رفع قيمة التعويضات العائلية للمضمونين والسائقين وربطه بالحد الادنى للاجور بحيث تصبح القيمة الشهرية للزوجة ١٨٠الف ليرة و٩٩الف ليرة لكل ولد حتى خمسة اولاد
وقد اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر وهو عضو في مجلس ادارة الضمان ان لا مفر من اقرار هذه الزيادة وانه قد يقر في الجلسة المقبلة لمجلس الادارة ولكن مصادر متابعة ابدت تخوفها من تداعيات الخلاف القائم بين مجلس الادارة والمدير العام.
ويقول مدير عام الضمان محمد كركي انه بعد ان اصبح فرع التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحقّق وفراً سنويًّا ملحوظاً اعتباراً منذ العام 2013، مما أدّى إلى امتصاص العجز المتراكم في هذا الفرع وكذلك فإنّ زيادة الأجور الأخيرة أمّنت واردات إضافية للصندوق وأصبح بالتالي بمقدور إدارة الصندوق زيادة التعويضات العائلية للمضمونين.
وإستناداً إلى مطالبة رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر بزيادة التقديمات العائلية. لذلك رفع مدير عام الصندوق كتاباً إلى مجلس الإدارة مرفق بمشروع مرسوم مع أسبابه الموجبة تحت الرقم 2244 بتاريخ 2022/11/14 قضى بموجبه بتحديد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية كالتالي:
للمضمونين العاديين والسائقين الأجراء:
180 الف ل. ل. عن الزوجة.
99 الف ل.ل. عن كل ولد (لغاية 5 أولاد).
للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم:
150 الف ل. ل. عن الزوجة.
48 الف ل.ل. عن كل ولد (لغاية 5 أولاد).
وبالتالي فإن التعويضات العائلية للأجراء والسائقين غير المالكين سوف يتم مضاعفتها 3 مرات.
الاسمر
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر قد وجه كتابا الى كركي يتضمن طلب إعداد مشروع مرسوم لرفع قيمة التعويضات العائلية للمضمونين ضمن صندوق التقديمات العائلية والتعليمية.
حيث أن القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان تحدّد بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الإدارة ،
وحيث أنه وفقا للمرسوم 1348 تاريخ 13/6/1991 قبل إلغائه قد تم تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي:
1- عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور.
2- عن الأولاد 11% (إحدى عشر بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة أولاد فقط.
وبموجب هذا المرسوم ، الذي ألغي فيما بعد ، كان مجلس الوزراء قد ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور ما يمثل تعويضا عادلا ، رغم تدني قيمة الحدّ الأدنى للأجور، بحيث كان يعتبر معدلا متحركا يرتبط بالحد الأدنى للأجور ، إلا أنه وبموجب المرسوم رقم 5103 تاريخ 24/3/2001، فقد تم إلغاء هذا الربط بحيث أصبح التعويض العائلي مبلغا ماليا مقطوعا ما يمثل تدنيا في القيمة المادية والمعنوية للتقديمات ، ومن جهة أخرى لم يعد للتعويضات العائلية قيمة مادية وخاصة بعد تضخم الأسعار على مر الأشهر و السنين وخاصة في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة .
وحيث ان التعويضات الحالية محددة كما يلي وفقا للمادة الأولى من المرسوم المذكور الآتي نصها:
المادة 1- حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد
وكذلك بالنسبة للمرسوم 2188/2009 فيما يتعلق بالسائقين العموميين المالكين فقد تم تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية للسائقين العموميين المالكين وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد وفقا لمادته الأولى التالية :
المادة 1- حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعي للسائقين العموميين المالكين بمبلغ حده الأقصى /130.000/ل.ل. (مئة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:
-/50.000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
-/16.000/ ل.ل. ستة عشر ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد.
وحيث أن صندوق التقديمات العائلية والتعليمية بعد رفع الحد الأدنى للأجور منذ العام 2012 أصبح يقدم وفرا ورغم ذلك لم يتم رفع القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وإعادة ربطها بالحد الأدنى للأجور لتعود كما كانت ،
لذلك فإننا ندعوكم الى رفع اقتراح مشروع مرسوم لإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد لأدنى للأجور بحيث تتحرك معه لتعديل المرسوم رقم 5103 تاريخ 24/3/2001 ولرفعه الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحالته الى وزير العمل وكذلك بالنسبة للمرسوم 2188/2009 المتعلق بالسائقين العموميين حيث يقتضي أن تكون عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور الحالي البالغ 2.600.000 ليرة أي ما يساوي :.520.000 ل ل وعن الأولاد 11% (إحدى عشر بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور عن كل ولد معال :286.000 ل
بحيث تتحرك مع رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور ليصبح المرسوم كما يلي :
1- عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور
2- عن الأولاد 11% (إحدى عشر بالمائة) من الحد الأدنى الرسمي للأجور عن كل ولد معال